المملكة العربية السعودية
وز وزارة الخدمة المدنية
الشؤون القانونية
نظام الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49
وتاريخ 10/7/1397هـ والمعمول به
إعتباراً من 1/8/1397هـ
(مرسوم ملكي )
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/49
التاريخ: 10/7/1397
بعون الله تعالى 0
نحن خالد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391 الصادر بالموافقة على نظام الموظفين العام 0 وعلى المراسيم الملكية المعدلة له 0
رسمنا0بماهو آت0
أولاً- إلغاء نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391هجرية0
ثانياً- الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة الملحقة بهذا المرسوم0
ثالثاً- يلحق سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/5/1397 بنظام الخدمة المدنية 0
رابعاً- يسرى نظام الخدمة المدنية اعتبارا من 1/8/1397 ويسري سلم الرواتب
اعتبارًا من 1/7/1397هـ
خامسا- على نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية0
والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا 00
التوقيع خالد0
(1)
-------------------
قرار مجلس الوزراء رقم 951 وتاريخ 27/6/1397
-------------
إن مجلس الوزراء 0 بناء على ما اقتضته المصلحة العامة وتبسيطا للإجراءات الإدارية 0وبعد الإطلاع على مشروع نظام الخدمة المدنية المرفوع من سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 1/318 في 15/5/1397ه0
يقرر ما يلي
أولا 0الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا 0
ثانيا0 نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا 0
ولما ذكر حرر 0
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 0
عبد الله بن عبد العزيز
(2)
نظام الخدمة المدنية
الباب الأول
الوظائف
مادة 1 - الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة 0
مادة 2- تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها ألوظائف المتماثلة في
طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصيف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة ، ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية 0
مادة 3- توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي :
أ- الاسم الذي يدل عليها 0
ب- مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام0
ج- وصفا عاما لواجباتها 0
د- وصفا تحليليا لواجباتها ومسئولياتها 0
هـ - بيانا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة 0
الباب الثاني
الموظفون
الفصل الأول
شغل الوظيفة
مادة 4 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون :
أ – سعودي الجنسية، ويجوز استثناءًا من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية 0
ب - مكملاً سبعة عشرعاماً من العمر 0
ج- لائقا صحيا للخدمة 0
د- حسن السيرة والأخلاق 0
هـ - حائزا المؤهلات المطلوبة للوظيفة ،ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط0
و- غيرمحكوم عليه بحد شرعي أوبالسجن في جريمة مخلة بالشرف أوالأما نة حتى يمضى على إنتهاء تنفيذ الحد أوالسجن ثلاث سنوات على الأقل 0
(3)
ز- غير مفصول من خدمة الدولة لا سبا ب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل 0
ماده 5 – يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأ مرملكي0
ماده 6- يتم شغل وظائف المرتبه الرابعة عشرة فما فوق بقرارمن مجلس الوزراء ويتم شغل وظائف المرتبه الثالثة عشرة فمادون بقرار من الوزيرالمختص0
ماده 7- تعلن وزارة الخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبه العاشرة فمادون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة 0
ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراء ا ت التي تحددها وزارة الخدمة المدنية 0
ماده 8 - الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر(15) يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن 0
ماده 9- يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنه0
ماده 10- أ- تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف
بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة 0
ب- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها 0
الفصل الثاني
الواجبات
ماده 11- يجب على الموظف خاصة :
أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أوخارجه0
ب- أن يراعي ادا ب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤسيه0
ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقه
وأمانه في حدود النظم والتعليمات 0
(4)
ماده 12- يحظر على الموظف خاصة :
أ- إساءة استعمال السلطة الوظيفية 0
ب- استغلال النفوذ 0
ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة 0
د- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو با لوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح 0
هـ - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه ألخدمه 0
ماده 13- يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ – الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0
ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها
أوفي محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة ، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها
مجلس الوزراء الأذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غيرأوقات الدوام الرسمي0
ماده 14 – لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص0
مادة 15- كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه 0
الفصل الثالث
الرواتب والعلاوات
مادة 16- يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل 0
مادة 17- يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ، ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة 0
مادة 18- أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أ و يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين 0
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية 0
(5)
ب- يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ، ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية 0
ج-في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها ، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة اقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه ، فإذا كان راتبه يزيد على آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة 0
مادة 19- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه ، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك 0
مادة 20- لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلاّ بأمر من الجهة المختصة ، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة 0
ماده 21- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله 0
الفصل الرابع
البدلات و ألمكافأ ت والتعويضات
ماده 22- يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات0
مادة 23- يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية 0
مادة 24- يجوز أن تحدد وزارة الخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف عن القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة 0
مادة 25- يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقتة بمكافأ ة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو ألإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية 0
(6)
مادة 26- يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأ ة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة0
مادة 27- تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو ألمكافأ ت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف0
الفصل الخامس
الأجازات والإعارة
مادة 28- تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الأجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها 0
مادة29- يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة 0
الفصل السادس
إنهاء الخدمة
مادة30- مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :
أ- الاستقالة 0
ب- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد
ج- إلغاء الوظيفة 0
د- بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة 0
هـ -العجز الصحي 0
و- الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل 0
ز- الفصل لأسباب تأديبية 0
ح- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء 0
الباب الثالث
أحكام عامة وانتقالية
ماده 31- للوزير المختص تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام 0
(7)
ماده 32- يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة 0
ماده 33- لا يجوز تعيين الموظف على اكثر من وظيفة واحدة 0
مادة 34- يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي، وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه 0
ماده 35- يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بإ بتعاثهم للدراسة وفق لائحة ألابتعاث 0
ماده 36- تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية 0
ماده 37- يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام 0
ماده 38- يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي
رقم م/85 وتاريخ 1/2/1391هـ وذلك:
أ – بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام 0
ب- بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم
أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم 0
ماده 39- يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام 0
ماده 40- لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام 0
========================
===================
(
سلم رواتب الموظفين
صدر هذا السلم بالمرسوم الملكي رقم م/29 في 29/6/1401هـ والمعمول به إعتباراًمن 1/7/1401هـ
وجرى تعديله بإضافة خمس درجات لكل مرتبة بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23/11/1414هـ وعمل
بذلك من تاريخ 1/1/1415هـ 0
كما تم زيادته بنسبة (15 0/0) بالأمر الملكي رقم (أ/ 227) وتاريخ 16/7/1426هـ إعتباراً من 1/9/1426هـ
المرتبة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 العلاوة
15 17250 18000 18750 19500 20250 21000 21750 22500 23250 24000 - - - - - 750
14 13910 14515 15120 15725 16330 16935 17540 18145 18750 19355 19960 - - - - 605
13 12315 12840 13365 13890 14415 14940 15465 15990 16515 17040 17565 18090 - - - 525
12 10800 11295 11790 12285 12780 13275 13770 14265 14760 15255 15750 16245 16740 - - 495
11 9390 9850 10310 10770 11230 11690 12150 12610 13070 13530 13990 14450 14910 15370 - 460
10 8050 8490 8930 9370 9810 10250 10690 11130 11570 12010 12450 12890 13330 13770 14210 440
9 7180 7585 7990 8395 8800 9205 9610 10015 10420 10825 11230 11635 12040 12445 12850 405
8 6080 6440 6800 7160 7520 7880 8240 8600 8960 9320 9680 10040 10400 10760 11120 360
7 5210 5525 5840 6155 6470 6785 7100 7415 7730 8045 8360 8675 8990 9305 9620 315
6 4390 4655 4920 5185 5450 5715 5980 6245 6510 6775 7040 7305 7570 7835 8100 265
5 3670 3900 4130 4360 4590 4820 5050 5280 5510 5740 5970 6200 6430 6660 6890 230
4 3055 3255 3455 3655 3855 4055 4255 4455 4655 4855 5055 5255 5455 5655 5855 200
3 2545 2710 2875 3040 3205 3370 3535 3700 3865 4030 4195 4360 4525 4690 4855 165
2 2100 2240 2380 2520 2660 2800 2940 3080 3220 3360 3500 3640 3780 3920 4060 140
1 1725 1840 1955 2070 2185 2300 2415 2530 2645 2760 2875 2990 3105 3220 3335 115
السبت يوليو 17, 2010 7:40 am من طرف ابو وليد
» تحيه طيبه
السبت يوليو 17, 2010 7:36 am من طرف ابو وليد
» هلااااااااا بك
السبت يوليو 17, 2010 7:23 am من طرف ابو وليد
» ادخل وشوف
السبت يوليو 17, 2010 7:17 am من طرف ابو وليد
» احكام
السبت يوليو 17, 2010 7:12 am من طرف ابو وليد
» منازعة عقارية
السبت يوليو 17, 2010 7:07 am من طرف ابو وليد
» ارفق بنفسك
الجمعة يوليو 16, 2010 4:41 pm من طرف ابو وليد
» احكام
الجمعة يوليو 16, 2010 4:33 pm من طرف ابو وليد
» حكم
الجمعة يوليو 16, 2010 4:06 pm من طرف ابو وليد